الشيخ حسين آل عصفور
220
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
بالوجوب . أمّا على القول بالاستحباب فلا ، لأنّ المعلق على مفهوم كل يتحقّق وجوده في أيّ فرض فرض من أفراده ، وحمله على حدّ لا يتعلق بالمحدود بعيد جدّا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى لشمول المملوك لهما ، والقول بالاستحباب قويّ جدّا ، لكنه معلق على مجرّد أدبه وإن كان بحق حيث يؤثر الأدب على العفو . مفتاح [ 890 ] [ في ذكر حكم من ملك الأم مع طفلها ] ثمّ أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بعض أحكام المماليك المندوبة أو الواجبة على الخلاف وهو إنه * ( إذا ملك الطفل ) * الصغير * ( مع أمّه أو ) * مع * ( أحد قرابته المشفقة عليه ) * ولو بعلاقة الأخوة * ( ف ) * هل يجوز التفريق بينهما على كراهة مطلقا أو * ( لا يجوز له ) * لأنه محرم * ( أن يفرق بينهما إلَّا مع رضاهما ) * عند كونهما مميّزين * ( للنهي عنه في النصوص المستفيضة ) * الظاهرة في التحريم ، لأنّه الأصل في النهي والمشهور على الكراهة ، وسيذكره فيما بعد . ف * ( منها : الصحيح ) * الذي رواه عبد اللَّه بن سنان كما في الكافي والفقيه والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إنه قال : * ( في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ؟ فقال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كان له أمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ) * . وصحيح معاوية بن عمار وحسنه كما في الفقيه والكافي ، قال :